الوقائع المصرية – العدد 44 - السنة 193هـ
الأحد 29 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 23 فبراير سنة 2020م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 931 لسنة 2020

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛

قرر:
(المادة الأولى)

ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مدينة نصر ثالث) قسم شرطة مدينة نصر أول يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ويكون مقره بمبنى نيابة الوايلى بمدينة نصر مقابل نادى المقاولون العرب وعلى مقربة من مستشفى الصدر ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه للفرع المختص مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 3/ 2020
صدر فى 5/ 2/ 2020

وزير العدل
المستشار/ عمر مروان