الوقائع المصرية – العدد 44 - السنة 193هـ
الأحد 29 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 23 فبراير سنة 2020م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار رقم 15 لسنة 2020
الصادر بتاريخ 18/ 1/ 2020

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1975 الصادر بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 431 لسنة 1975 بشأن لائحة النظام الداخلى للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى رقم (985) فى 19/ 11/ 2017؛
وعلى كتب مديرية التموين والتجارة الداخلية المنتهية (3587) فى 25/ 12/ 2019؛
وعلى مذكرة (الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى) – قطاع التجارة الداخلية المؤرخة 14/ 1/ 2020؛

قرر:

المادة الأولى – حل وتصفية عدد 6 جمعيات تعاونية استهلاكية منزلية بمحافظة دمياط وهم:
1 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية للعاملين بمديرية الإسكان والتعمير بدمياط.
2 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لأعضاء نقابة المهن الزراعية فرع دمياط.
3 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية للعاملين بمركز التدريب للتشييد والبناء التابع لوزارة التعمير – مركز كفر سعد بدمياط.
4 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لمنطقة عزبة الصعيدى بدمياط.
5 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لقرية شرمساح فارسكور محافظة دمياط.
6 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية للعاملين بمنطقة بريد دمياط مركز دمياط.
المادة الثانية – على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى مباشرة إجراءات التصفية طبقًا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى.
المادة الثالثة – على الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية متابعة إجراءات التنفيذ.
المادة الرابعة – ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ النشر.

وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على المصيلحى