الوقائع المصرية – العدد 45 - السنة 193هـ
الاثنين 30 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 24 فبراير سنة 2020م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 900 لسنة 2020

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008؛
وعلى كتابى السيد الأستاذ المستشار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل المؤرخين 19/ 12/ 2019، 3/ 2/ 2020؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية المؤرخ 3/ 2/ 2020؛
وعلى كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 4/ 2/ 2020؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات محكمة الطفل بالجيزة الكائن مقرها بشارع السودان بمحافظة الجيزة، إلى المقر الجديد بالعقار رقم 68 بالحى الحادى عشر بمدينة 6 أكتوبر بجوار الشهر العقارى ونيابة قسم الهرم – محافظة الجيزة.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 3/ 2020
صدر فى 4/ 2/ 2020

وزير العدل
المستشار/ عمر مروان