الوقائع المصرية – العدد 46 - السنة 193هـ
الثلاثاء غرة رجب سنة 1441هـ، الموافق 25 فبراير سنة 2020م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 944 لسنة 2020

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية المؤرخ 6/ 2/ 2020؛
وعلى كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 6/ 2/ 2020؛
وبناءً على ما عرضه  لسيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات محكمة الإسماعيلية الاقتصادية من المقر الحالى بمجمع المصالح الحكومية بمحافظة بورسعيد إلى المقر الجديد بمنطقة الحرفى حى ثالث الشيخ زايد – محافظة الإسماعيلية.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 13/ 2/ 2020
صدر فى 6/ 2/ 2020

وزير العدل
المستشار/ عمر مروان