الوقائع المصرية – العدد 46 - السنة 193هـ
الثلاثاء غرة رجب سنة 1441هـ، الموافق 25 فبراير سنة 2020م

محافظة البحيرة
قرار رقم 2 لسنة 2020
صادر بتاريخ 1/ 1/ 2020

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى المرسوم بقانون 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 102 لسنة 2020 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كفر الدوار؛
وعلى قرار المحافظة رقم 1233 لسنة 2014 بشأن اعتماد تعديل جزء من المخطط التفصيلى لمنطقة المدخل الجنوبى (كفر الدار البلد) بمدينة كفر الدوار؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/ 12/ 2019 والمنتهى إلى الموافقة على السير فى إجراءات اعتماد مشروع تعديل جزء من المخطط التفصيلى لمنطقة المدخل الجنوبى (كفر الدوار البلد) بمدينة كفر الدوار السابق اعتماده بالقرار رقم 1233 لسنة 2014 والمرموز لها بالرموز (أ – ب – جـ - د – هـ - و – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ع – غ – ف – ق – أ) بمدينة كفر الدوار على أن يتم العرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه نظرًا لحل المجالس الشعبية المحلية المختصة نزولاً على أحكام المادة (133) من قانون الإدارة المحلية؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

اعتماد مشروع تعديل جزء من المخطط التفصيلى لمنطقة المدخل الجنوبى (كفر الدوار البلد) بمدينة كفر الدوار السابق اعتماده بالقرار رقم 1233 لسنة 2014 والمرموز لها بالرموز (أ – ب – جـ - د – هـ - و – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ع – غ – ف – ق – أ) بمدينة كفر الدوار وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى أن يتم العرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه.

محافظ البحيرة
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة