الوقائع المصرية – العدد 48 - السنة 193هـ
الخميس 3 رجب سنة 1441هـ، الموافق 27 فبراير سنة 2020م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 35 لسنة 2020
بتاريخ 8/ 1/ 2020
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق
التكافل الاجتماعى للعاملين بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 41 لسنة 1997 بتسجيل صندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان برقم (622)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 1/ 7/ 2019 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 7/ 2019؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 4/ 12/ 2019 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 2/ 1/ 2020؛

قرر:

مادة 1 – يستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (4/ د، 5/ 3) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة (12 مكررًا 1) من:
الباب الثالث – (المزايا) النصوص التالية:
الباب الأول – (بيانات عامة):
مادة 3 – فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجدول الأجور المرفق بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 7/ 2012 أو فى تاريخ التعيين إذا كان لاحقًا لهذا التاريخ مجردًا من أية إضافات بخلاف العلاوات الدورية والترقية والتشجيعية وبحد أقصى (1.5%) سنويًا ومضافًا إليه العلاوة المقررة بالقانون رقم (144) لسنة 2008 والعلاوة الخاصة المقررة لسنة 2009 وعلى أ، تكون أول زيادة على هذا الأجر فى 1/ 7/ 2020 ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند تقريبها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق تعتمدها الهيئة.
الباب الثانى – (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 4 - شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام 36 سنة ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذه السن بشرط سدادهم لرسم إضافى طبقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
الرسم الإضافى كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
37 0.40
38 1.21
39 2.01
40 2.79
41 3.54
42 4.27
43 495
44 5.59
45 6.18
46 6.70
47 7.15
48 7.51
49 7.79
50 7.96
51 8.00
52 7.92
53 7.69
54 7.29
55 6.71
56 8.94
57 11.36
58 13.99
59 16.86

تحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
يجوز تقسيط الرسم الإضافى بعائد استثمار سنوى لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية ولمدة لا تزيد على سنة.
مادة 5 – الاشتراكات ورسم العضوية كما يلى:
3 – موارد سنوية بحد مليون جنيه خصمًا من حوافز ومستحقات العاملين طبقًا لقرار الجهة رقم 130 لسنة 1997 والقرار رقم 390 لسنة 1997 والقرار رقم 178 لسنة 1999 ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الثالث – (المزايا):
مادة (12 مكررًا 1):
فى حالة الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعدد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 – تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى