الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (د) - السنة الثالثة والستون
2 رجب سنة 1441هـ، الموافق 26 فبراير سنة 2020م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 98 لسنة 2020

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛

قرر:
(المادة الأولى)

تعلن حالة الحداد العام فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية/ محمد حسنى مبارك، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 وحتى غروب شمس يوم الجمعية الموافق 28 فبراير 2020

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رجب سنة 1441هـ
            (الموافق 25 فبراير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسى