الوقائع المصرية – العدد 51 - السنة 193هـ
الاثنين 7 رجب سنة 1441هـ، الموافق 2 مارس سنة 2020م

مجلس الدولة
قرار رئيس مجلس الدورة رقم 117 لسنة 2020
بإنشاء دائرة جديدة وتحديد اختصاصاتها
وتعديل اختصاص الدائرة التاسعة عشرة
بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

رئيس مجلس الدولة
بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011؛
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 584 لسنة 2019 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها؛
وبناءً على ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى؛
وبعد موافقة المجلس الخاص بجلسته المعقودة بتاريخ 10/ 2/ 2020؛
وعلى موافقة الجمعية العمومية لم حكمة القضاء الإدارى بالتمرير؛

قرر:
(المادة الأولى)

تنشأ دائرة جديدة لمحكمة القضاء الإدارية بمحافظة القاهرة، يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بالعباسية لتكون الدائرة الثامنة والتسعين – ضرائب (6) بأن تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بـ:
1 - الضريبة العامة على المبيعات لمحافظة الجيزة.
2 – منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

(المادة الثانية)

يحدد اختصاص الدائرة التاسعة عشرة – ضرائب (4) بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بـ:
1 - الضريبة العامة على المبيعات لمحافظة القاهرة.
2 – منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.

(المادة الثالثة)

جميع الدعاوى التى أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص الدائرة الثامنة والتسعين – ضرائب (6) تحال إليها بحالتها بقرار من رئيس الدائرة التاسعة عشرة – ضرائب (4) فى موعد غايته 29 من شهر فبراير لعام 2020، وعلى رئيس الدائرة – المحال إليها – تحديد جلسات لنظر تلك الدعاوى، وذلك ما لم تكن محجوزة للحكم.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدور هذا القرار.
صدر فى 10/ 2/ 2020

رئيس مجلس الدولة
المستشار/ محمد محمود حسام الدين