الوقائع المصرية – العدد 51 - السنة 193هـ
الاثنين 7 رجب سنة 1441هـ، الموافق 2 مارس سنة 2020م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1118 لسنة 2020

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار النائب العام المؤرخ 5/ 2/ 2020؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر نيابة الطفل بالجيزة الكائن مقرها بشارع السودان بمحافظة الجيزة، إلى المقر الجديد بالعقار رقم 68 بالحى الحادى عشر بمدينة 6 أكتوبر بجوار الشهر العقارى ونيابة قسم الهرم – محافظة الجيزة.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1/ 3/ 2020
صدر فى 12/ 2/ 2020

وزير العدل
المستشار/ عمر مروان