الوقائع المصرية – العدد 52 - السنة 193هـ
الثلاثاء 8 رجب سنة 1441هـ، الموافق 3 مارس سنة 2020م

وزارة الداخلية
قرار رقم 186 لسنة 2020
بشأن تخصيص سيارات محكوم بمصادرتها لأعمال مكافحة تهريب المخدرات

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛

قـرر:

مادة 1 - تخصص السيارات المحكوم بمصادرتها التالى بيانها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستخدامها فى أعمال مكافحة تهريب المخدرات:
1 – السيارة رقم (ط س أ 4931) ماركة هيونداى النترا – موديل 2009 والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 2147 لسنة 2009 جنايات الشيخ زايد والمقيدة برقم 6891 لسنة2 009 كلى جنوب الجيزة.
2 – السيارة رقم (73090) نقل القليوبية – ماركة إيسوزو – موديل 2007 والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 30339 لسنة 2008 جنايات المرج والمقيدة برقم 3434 لسنة 2008 كلى شمال القاهرة.
3 – السيارة رقم (152080) نقل الشرقية – ماركة إيسوزو – موديل 2008 والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 14361 لسنة 2010 جنايات ثانى أكتوبر والمقيدة برقم 8392 لسنة 2010 كلى جنوب الجيزة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
تحريرًا فى 27/ 1/ 2020

وزير الداخلية
محمود توفيق