الوقائع المصرية – العدد 53 - السنة 193هـ
الأربعاء 9 رجب سنة 1441هـ، الموافق 4 مارس سنة 2020م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 496 لسنة 2020
بتاريخ 13/ 2/ 2020

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1960 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى توصية أ. د/ رئيس اللجنة الموحدة لفحص طلبات إنشاء المعاهد العالية الخاصة بتاريخ 28/ 7/ 2019م بإصدار قرار الإنشاء؛
وعلى القرار الوزارى رقم 3466 بتاريخ 7/ 8/ 2019 بإنشاء المعهد؛
وعلى موافقة لجنة قطاع معاهد السياحة والآثار على الخطط والمناهج الدراسية بتاريخ 4/ 9/ 2019م؛
وعلى تقرير اللجنة العلمية لزيارة المعهد العالى للسياحة والفنادق فى 21/ 12/ 2019؛
وعلى ما انتهت إليه اللجنة الموحدة لفحص طلبات إنشاء المعاهد العالية الخاصة بجلستها بتاريخ 22/ 1/ 2020 بالموافقة على بدء الدراسة فى العام الدراسى 2020/ 2021؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قرر:

مادة 1 - بدء الدراسة بالمعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر والتابع لجمعية دلتا النيل للعلوم اعتبارًا من العام الدراسى 2020/ 2021م.
مادة 2 – يطبق المعهد الخطط والمناهج الدراسية المعتمدة من لجنة قطاع معاهد السياحة والآثار.
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 4 – على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار