الوقائع المصرية – العدد 55 - السنة 193هـ
السبت 12 رجب سنة 1441هـ، الموافق 7 مارس سنة 2020م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 26 لسنة 2020
صادر بتاريخ 30/ 1/ 2020

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 19/ 1/ 2020؛

قرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للبرج رقم 24 دخول وخروج لعملية فتح الخط الكهربائى (طما/ جرجا) جهد 220 كيلو فولت (د/ خ) على محطة محولات شرق سوهاج (أخميم الجديدة) جهد 500/ 200/ 66 كيلو فولت بمحافظة سوهاج بالقوة الجبرية وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة ويكون التنفيذ على النحو التالى:

م رقم البرج طراز البرج أبعاد الحفر بالمتر عدد الأرجل الارتفاع بالمتر المحافظة
1 24 دخول SDRU 6.7 × 6.7 × 3.4 4 48.99 سوهاج
2 24 خروج S30E3 6.7 × 6.7 × 3.5 4 41.7  

أعمال حفر القواعد للبرج.
أعمال إحلال التربة للبرج.
أعمال الخرسانة العادية والمسلحة للبرج.
أعمال عزل بالبيوتامين للبرج.
تركيب الحديد العلوى للبرج.
أعمال شد الموصلات وتركيب العازلات للبرج.
مادة 2 - ينشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى

كشف
أسماء الملاك والحائزين الظاهرين
للأراضى المار بها خط فتح خط (طما/ جرجا) جهد 220ك. ف (د/ خ)
على محطة محولات شرق سوهاج (أخميم الجديدة)
جهد 550/ 220/ 66 ك. ف بمحافظة سوهاج

م رقم البرج طراز البرج اسم المعترض العنوان اسم الحوض
1 24 دخول SDRU جوزيف محفوظ قلادة 4ش الفتح متفرع من شارع شريف – شارع 15 – محافظة سوهاج حوض البوهة
2     رومانى جرجس قلادة 6ش المشنب – ميدان الشبان المسلمين – محافظة سوهاج  
3 24 خروج S30E4 أحمد محمود محمد عبد الكريم قرية نجع الدير – مركز الصيرات – محافظة سوهاج حوض أم نخلة