الوقائع المصرية – العدد 56 - السنة 193هـ
الأحد 13 رجب سنة 1441هـ، الموافق 8 مارس سنة 2020م

وزارة الطيران المدنى
قرار رقم 228 لسنة 2020
صادر بتاريخ 17/ 2/ 2010

وزير الطيران المدنى
رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى
بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2003 بإصدار قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 539 لسنة 2004 بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الصندوق بجلسته رقم (165) المنعقدة بتاريخ 3/ 2/ 2020 على اعتماد لائحة الحالات الإنسانية للعاملين وأصحاب المعاشات بديوان عام وزارة الطيران المدنى والهيئة العامة للأرصاد الجوية وصندوق دعم وتطوير الطيران المدنى؛
وعلى كتاب السيدة المحاسب أمين عام صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى رقم 478 بتاريخ 13/ 2/ 2020، وعلى موافقتنا؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام لائحة الحالات الإنسانية للعاملين وأصحاب المعاشات بديوان عام وزارة الطيران المدنى وصندوق دعم وتطوير الطيران المدنى والهيئة العامة للأرصاد الجوية المرفقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير الطيران المدنى
رئيس مجلس إدارة
صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى
طيار/ محمد منار عنبه