الوقائع المصرية – العدد 56 - السنة 193هـ
الأحد 13 رجب سنة 1441هـ، الموافق 8 مارس سنة 2020م

محافظة بنى سويف
قرار رقم 144 لسنة 2020

محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون 43/ 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة بشأن موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة على تعديل استخدام قطعة أرض ملك المواطن/ عماد شعبان عبد الوهاب بمسطح 2400م2 بمدينة ببا من سكنى إلى تعليمى مع الالتزام بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمدارس وتوفير الجراجات المطلوبة والالتزام بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 2364 لسنة 2017 فى هذا الشأن؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم 80 بتاريخ 10/ 12/ 2019 بالموافقة على تعديل استخدام قطعة الأرض ملك المواطن/ عماد شعبان عبد الوهاب بمسطح 2400م2 بمدينة ببامن سكنى إلى تعليمى مع الالتزام بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمدارس وتوفير الجراجات المطلوبة والالتزام بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛

قرر:

المادة الأولى – تعديل استخدام قطعة الأرض ملك المواطن/ عماد شعبان عبد الوهاب (بمسطح 2400م2) بالمخطط التفصيلى لمدينة ببا من سكنى إلى تعليمى مع الالتزام بالاشتراطات البنائية الخاصة بالمدارس وتوفير الجراجات المطلوبة والالتزام بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
ووفقًا للخريطة المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن.
المادة الثانية – على الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وقرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم 80 بتاريخ 10/ 12/ 2019 مع تحصيل مقابل التحسين وفقًا لأحكام القانون 222 لسنة 1955 وتعديلاته وقرار المحافظة رقم 176 لسنة 2018
المادة الثالثة – على الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا اتخاذ اللازم لنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
المادة الرابعة – على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 29/ 1/ 2020

محافظ بنى سويف
الدكتور/ محمد هانئ غنيم