الوقائع المصرية – العدد 57 - السنة 193هـ
الاثنين 14 رجب سنة 1441هـ، الموافق 9 مارس سنة 2020م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 60 لسنة 2020
بشأن قيد بعض المنتجين المستوفين
لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهرى للرسائل المستوردة
من السلع الصناعية غير الغذائية

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 القياسى؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005، وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة فى 26/ 1/ 2020؛

قرر:
(المادة الأولى)

تقيد الشركات المنتجة مالكة العلامات التجارية المبين أسماؤها بعد بعدد (5) شركات بالقائمة رقم (280) المرفقة – فى سجل منتجى السلع الصناعية غير الغذائية، والذين يكتفى بالفحص الظاهرى ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم طبقًا لما هو ثابت بمستنداتها – والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 6/ 2/ 2020

وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع