الوقائع المصرية – العدد 58 - السنة 193هـ
الثلاثاء 15 رجب سنة 1441هـ، الموافق 10 مارس سنة 2020م
وزارة الداخلية
قرار رقم 317 لسنة 2020
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع
شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26
لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
قـرر:
مادة 1 - يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ حسام قطب محمد عرفات
– وآخرهم السيد/ أحمد صلاح إبراهيم سويلم) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا
بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 9/ 2/ 2020
المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير لواء/ (إمضاء) |