الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر (ج) - السنة الثالثة والستون
9 رجب سنة 1441هـ، الموافق 4 مارس سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 589 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلساتها المنعقدة بتاريخ 25/ 8/ 2014، 22/ 9/ 2016، 29/ 8/ 2018؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار؛

قرر:
(المادة الأولى)

يخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغ مساحته (5) أفدنة، والواقع بنزلة تونا الجبل – مركز ملوى – محافظة المنيا، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 رجب سنة 1441هـ
            (الموافق 4 مارس سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى