الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر (ب) - السنة الثالثة والستون
9 رجب سنة 1441هـ، الموافق 4 مارس سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 578 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1599 لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ البحرية المصرية المع دل بالقرارين رقمى 2299 لسنة 2016، 1454 لسنة 2017؛
وعلى ما عرضه وزير الموارد المائية والرى؛

قرر:
(المادة الأولى)

يضم وزير النقل لعضوية اللجنة العليا للتراخيص المبين تشكيلها بالمادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1599 لسنة 2006 المعدل بالقرارين رقمى 2299 لسنة 2016، 1454 لسنة 2017 المشار إليهم.
كما تضم وزارة النقل (قطاع النقل البحرى) لعضوية الأمانة الفنية للجنة العليا للتراخيص المنصوص عليها بالمادة السادسة مكررًا 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1599 لسنة2016 المعدل بالقرارين رقمى 2299 لسنة 2016، 1454 لسنة 2017 المشار إليهم.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 رجب سنة 1441هـ
            (الموافق 4 مارس سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى