الوقائع المصرية – العدد 59 - السنة 193هـ
الأربعاء 16 رجب سنة 1441هـ، الموافق 11 مارس سنة 2020م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار رقم 598 لسنة 2020
بتاريخ 22/ 2/ 2020
بشأن اللائحة الداخلية المنظمة لعمل صندوق رعاية أعضاء
هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية
التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قانون الموازنة العامة للدولة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1972؛
وعلى قانون الموازنة العامة للدولة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1973؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018؛
وعلى لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بشأن تحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 123 لسنة 2017 بإلزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بصرف جميع مستحقات العاملين لديها من خلال نظام الدفع الإلكترونى ببطاقات ATM؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 861 لسنة 2017 بإعادة تنظيم صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد المنشأ بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 8/ 2/ 1950؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2374 لسنة 2017 بإلزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والأجهزة التى لها موازنات خاصة وغيرها من الوحدات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وكافة الجهات والهيئات ذات الموازنات المستقلة التى تدرج كرقم واحد بالموازنة العامة للدولة بتطبيق نظام المعلومات المالية الحكومية؛
وبعد الاتفاق مع وزير المالية؛

قرر:
مادة (1)

تنظم أحكام هذه اللائحة التصرفات المالية والإدارية لصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى المنشأ، وله الشخصية الاعتبارية العامة بموجب نص المادة (12) من القانون رقم 162 لسنة 2018 فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.

مادة (2)
أهداف الصندوق

يتولى الصندوق الصرف على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
وتحدد الدراسة الاكتوراية التى يعدها المختصين المزايا التى تمنح للعضو والمقصود بالأسرة التى تتمتع بالمزايا المقررة للمخاطبين بأحكام هذه اللائحة.

مادة (3)
شروط العضوية

الاشتراك فى عضوية الصندوق اختيارى ويشترط لقبول العضوية تقديم طلب على النموذج المعد لذلك وسداد قيمة الاشتراك المقرر بموجب تعهد بقبول الخصم من المرتب سنويًا بالنسبة لمن يعمل بالجامعات الحكومية أو المعاهد والمراكز والهيئات البحثية، ووفقًا لإجراءات الدفع المقررة قانونًا لمن يعمل بالجامعات الخاصة أو الأهلية.

مادة (4)
إسقاط العضوية

تسقط عضوية الصندوق بزوال العضوية فى الجامعة أو المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية.
كما يجوز لمجلس إدارة الصندوق إسقاط العضوية أو حرمان العضو وأسرته من التمتع بمزايا الصندوق لفترة محددة إذا تقدم بمستندات أو بيانات غير صحيحة أو حاول الحصول على مبالغ دون وجه حق على أن يصدر القرار فى هذه الحالة بعد سماع أقوال العضو عن الواقعة وملابستها بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق يندبه رئيس مجلس الإدارة لذلك، ويلتزم العضو حال إدانته برد ما حصل عليه بدون وجه حق.

مادة (5)

الصندوق المنصوص عليه بأحكام هذه اللائحة هو صندوق يتولى استكمال المزايا التى تمنحها صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية المنشأة حاليًا للمخاطبين بأحكامها، على ألا يتجاوز مجموع ما يصرفه العضو من الصندوق وفقًا لأحكام هذه اللائحة ومن أية جهة أخرى قيمة ما تكبده فعليًا من نفقات لعلاجه أو ثمن للأدوية التى قام بصرفها.

مادة (6)
الاشتراكات

تحصل الاشتراكات السنوية طبقًا للفئات الآتية:
1 - الأستاذ العامل أو المتفرغ أو الأستاذ الباحث 1000 جنيه.
2 – الأستاذ المساعد أو الأستاذ الباحث المساعد 800 جنيه.
3 – المدرس – الباحث 600 جنيه.
4 – معاونى أعضاء هيئة التدريس ومعاونى أعضاء هيئة البحوث 500 جنيه.

مادة (7)
تشكيل مجلس الإدارة

يشكل مجلس إدارة الصندوق على النحو التالى:
1 – ممثل للوزارة المختصة بالتعليم العالى.
2 – ممثل للوزارة المختصة بالبحث العلمى.
3 – ممثل لوزارة المالية بعد موافقة وزير المالية.
4 – ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس الأعلى للجامعات.
5 – عضو يختاره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
6 – عضو يختاره مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
7 – ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات المتعلقة بعمل الصندوق يختارهم الوزير المختص بالتعليم العالى.
وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
وينتخب أعضاء المجلس من بينهم فى أول جلسة لانعقاد المجلس رئيسًا ونائبًا للرئيس وسكرتير عامًا، وأمينًا للصندوق.

مادة (8)
اختصاصات مجلس الإدارة

يتولى مجلس إدارة الصندوق العمل على تحقيق أهدافه ووضع وسائل تنفيذها وله على الأخص ما يأتى:
1 - وضع السياسة العامة التى تحقق أهداف الصندوق وتصريف كافة شئونه المالية والفنية والإدارية.
2 – إقرار المركز المالى للصندوق واعتماد الحساب الختامى السنوى ومشروع الموازنة.
3 – وضع اللوائح الداخلية للصندوق فى ضوء القوانين واللوائح المنظمة لذلك لتحديد ضوابط الصرف ومستنداته.
4 – الموافقة على الأطباء والمستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة والصيدليات التى يتعاقد معها الصندوق لأداء الخدمات الصحية للأعضاء وأسرهم وتحديد الشروط العامة التى يتم التعاقد فى نطاقها.
5 – الموافقة على تقديم إعانات عاجلة للأعضاء فى الظروف الطارئة.
6 – اختيار العاملين الإداريين والماليين عن طريق التكليف أو الإعارة.
7 – النظر فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالى.
8 – يرفع مجلس إدارة الصندوق لوزير التعليم العالى تقريرًا سنويًا خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه جميع أعضاء الصندوق وإنجازاته مبينًا فيه ما تم إنجازه من خطط عمل الصندوق والمركز المالى له.
ولمجلس الإدارة تفويض رئيسه فى بعض هذه الاختصاصات فيما عدا وضع اللوائح اللازمة لعمل الصندوق، ويصدر باللوائح المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى.

مادة (9)
اجتماع مجلس الإدارة

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو أغلبية أعضائه أو بطلب من ويزر التعليم العالى ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يراه من الخبراء و المختصين دون أ، يكون لهم صوت معدود.

مادة (10)
اختصاصات رئيس مجلس الإدارة

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتى:
1 - إعداد خطة العمل فى الصندوق لتحقيق أهدافه ومتابعة تنفيذها.
2 – تمثيل الصندوق أمام القضاء وفى علاقاته مع الغير.
3 – التوقيع على العقود التى يبرمها الصندوق وله أن يفوض أحد أعضاء مجلس الإدارة فى ذلك.
4 – ما تسنده إليه اللوائح الإدارية والمالية للصندوق من اختصاصات أخرى.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس حال غيابه أو خلو منصبه.

مادة (11)
اختصاصات أمين الصندوق

يختص أمين الصندوق بما يأتى:
1 - الإشراف على النواحى المالية للصندوق.
2 – توقيع المعاملات المالية وأذون الصرف وفقًا للقواعد المنظمة والموافقات التى يصدرها مجلس الإدارة.
3 – ترشيح الماليين اللازمين للعمل بالصندوق واقتراح مكافآتهم واعتماد ذلك من مجلس الإدارة.
4 – إجراء الجرد السنوى لأموال الصندوق وتقديم نتيجته إلى مجلس الإدارة.
5 – إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية للعرض على مجلس الإدارة.
6 – إعداد تقارير دورية عن المركز المالى للصندوق لعرضه على مجلس الإدارة فى اجتماعاته الدورية.

مادة (12)
اختصاصات السكرتير العام

يختص السكرتير العام بما يأتى:
1 – الإشراف على الأعمال الإدارية المنظمة لعمل الصندوق.
2 - القيام بأعمال السكرتارية وتحضير جدول أعمال مجلس الإدارة واعتماده من الرئيس وتبليغ الدعوة لحضور الجلسات والتوقيع مع الرئيس أو نائبه على محاضر الجلسات التى يجب أن تسجل فى سجل خاص يحتفظ به لديه ويكون مسئولاً عنه.
3 – ترشيح العاملين الإداريين اللازمين لحسن سير العمل بالصندوق واقتراح مكافآتهم على أن يعتمد ذلك من مجلس الإدارة.
4 – الإشراف على تسجيل عضوية الأعضاء ومراجعة سجلات العضوية شهريًا.

مادة (13)
مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة

يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضور جلسات وفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة فى هذا الشأن.

مادة (14)
الموارد

تتكون موارد الصندوق مما يأتى:
1 - اشتراكات الأعضاء.
2 – ما يعادل الرسوم المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون رقم 162 لسنة 2018 المشار إليه.
3 – الأموال التى قد تخصصها الدولة لصالح الصندوق.
4 – التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ويقبلها مجلس الإدارة فى نطاق أغراضه.
5 – عائد استثمار أموال الصندوق.

مادة (15)
الخدمات التى يقدمها الصندوق

الخدمات الاجتماعية:
يتولى الصندوق توفير الخدمات الاجتماعية الآتية:
1 - إعانة أسرة العضو فى حالة وفاته أو وفاة أحد أفراد أسرته.
2 – تقديم إعانة للعضو أو أسرته يقدرها مجلس إدارة الصندوق فى حالات الضرورة.
3 – تقديم إعانة للعضو فى حالة تجنيده تعادل المرتب الأساسى تصرف له طول مدة التجنيد الإلزامية.
4 – صرف منحة زواج للعضو فى حالة الزواج الأول له.
الخدمات الصحية:
يشكل مجلس إدارة الصندوق لجنة طبية تتولى الإشراف على الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق و تقدم إلى مجلس الإدارة تقريرًا شهريًا بالخدمات التى قدمها الصندوق وملاحظاتها ومقترحاتها بشأنها ويحدد المجلس اختصاصاتها الأخرى والمكافأة التى تصرف لأعضائها.
يصرف للعضو وأسرته نصف قيمة أتعاب الطبيب المتعاقد معه سواء تم توقيع الكشف بعيادة الطبيب أو بمنزل المريض.
كما يصرف نصف قيمة الأشعات أو التحاليل التى يطلبها الطبيب بعد توقيع الكشف، إذا أجريت بمعرفة معامل التحاليل أ و مراكز الأشعة أو المستشفيات المتعاقد معها.
يصرف للعضو وأسرته نصف قيمة الأدوية التى يقررها الطبيب المعالج (المتعاقد معه) طبقًا للفواتير المقدمة والتى تتم مراجعتها على تذكرة الطبيب التى ترفق مع الفواتير وذلك بحد أقصى ألف جنيه شهريًا.
ويجوز بالنسبة لمرضى الأمراض المزمنة أو المستعصية التجاوز عن الحد الأقصى الشهرى المنصوص عليه فى هذه المادة وذلك بقرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى اللجنة الطبية.
يصرف للعضو وأسرته نصف قيمة علاج الأسنان واللثة بما فى ذلك الخلع أو الحشو أو التركيب بشرط ألا يزيد ما يتحمله الصندوق للعضو وأسرته عن ألفى جنيه شهريًا وبحد أقصى عشرة آلاف جنيه سنويًا.
يصرف للعضو وأسرته نصف قيمة العمليات الجراحية التى تجرى لهم بالمستشفيات المتعاقد معها ويدخل ضمن تكاليف العملية الجراحية التخدير وفتح غرفة العمليات وأية مستلزمات أخرى لازمة لإجراء العمليات ويتم الصرف بحد أقصى عشرة آلاف جنيه للعملية الواحدة ويجوز فى حالة الظروف الطارئة أو الحوادث صرف نفس الفئة فى حالة إجراء العمليات الجراحية داخل المستشفيات غير المتعاقد معها الصندوق بشط إقرار ذلك من مجلس إدارة الصندوق.

مادة (16)
الموازنة

يكون للصندوق موازنة تقديرية تعد وفقًا للتقسيم الاقتصادى وعلى مبدأ الأساس النقدى، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، وتشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خلال السنة المالية، والتى يقرها مجلس الإدارة وتتضمنها موازنة الصندوق، وتتضمن الإيرادات المتوقعة للصندوق ومدرج ذات المبلغ بأبواب المصروفات ويتم الصرف على أنواع البنود المختلفة فى حدود المحصل الفعلى من هذه الإيرادات، ويجوز زيادة المنصرف على تلك البنوك من الزيادة الفعلية فى الإيرادات المحققة وذلك بعد الرجوع إلى وزير المالية أو من يفوضه وتعدل موازنة الصندوق تعبًا لذلك، وما تنص عليه التأشيرات العامة والخاصة من ضوابط فى هذا الشأن، مع مراعاة تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) وكذلك منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى (GPS) TSA.

مادة (17)
حساب البنك

يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد بعد موافقة وزارة المالية باسم صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريب ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى طبقًا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 وتودع فيه جميع إيرادات الصندوق من النقد المحلى، وفيما يتعلق بالقند الأجنبى تطبيق القوانين واللوائح المنظمة فى هذا الشأن، وتطبق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) وكذلك منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى (GPS) TSA ويكون لممثلى وزارة المالية حق التوقيع الثانى على أوامر الدفع الإلكترونى ويتولى أمين الصندوق التوقيع إلكترونيًا توقيع أول على هذه الأوامر وغيرها من وسائل الدفع الأخرى.

مادة (18)
السلفة المستديمة

يتم صرف السلفة المستديمة بموافقة رئيس مجلس الإدارة على أنى عاد النظر فى قيمتها على أساس متوسط الصرف كل ستة أشهر + (50%) طبقًا للتعليمات المالية، وتكون فى عهدة أمين الخزينة، ويكون الصرف منها لمواجهة المصروفات النثرية أو العاجلة التى تتطلبها حاجة العمل طبقًا لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات.

مادة (19)
السلفة المؤقتة

لمدير الصندوق الترخيص بصرف سلفة مؤقتة لا تزيد عن مبلغ 4000 جنيه (أربعة آلاف جنيه) ولرئيس مجلس الإدارة فيما لا يزيد عن 8000 جنيه (ثمانية آلاف جنيه) وللمراقب المالى المختص ما زاد على ذلك فى الحالات الضرورية، وفى الأغراض التى تتطلب ذلك، على أن يكون الصرف لأحد العاملين من خارج الحسابات والخاضعين لنظام الضمان الحكومى، ويتم تسويتها بمجرد الانتهاء من الغرض الذى صرفت من أجله و بحد أقصى شهرين من تاريخ الصرف أو قبل نهاية السنة المالية أيهما أقرب، ولا يجوز صرف أكثر من سلفة لشخص احد فى وقت واحد، مع مراعاة التعليمات المالية المنظمة لذلك والخاصة بالسلف المؤقتة والمستديمة الواردة فى اللائحة المالية للموازنة والحسابات.

مادة (20)
الحساب الختامى

تتولى الوحدة الحسابية المختصة القيام بأعمال حسابات الصندوق وإعداد البيانات والحسابات الشهرية والربع سنوية والحسابات الختامى تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة وفقًأ للمواعيد المحددة بمنشور إعداد الحسابات الختامية بوزارة المالية.
ويتم مراعاة قطاع الحسابات الختامية ببيان متابعة شهرى وكل ثلاثة أشهر والحساب الختامى فى نهاية كل سنة مالية بكشف مرفق بالاستمارة رقم (75 ع. ح) موضحًا به موقف الصندوق مصروفًا وإيرادات والرصيد فى بداية ونهاية كل فترة وفى ضوء القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك وفى ظل منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) وكذلك منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى (GPS) TSA مع إرفاق صورة من كشف حساب البنك الخاص بالصندوق.

مادة (21)
النماذج والدفاتر

يتم استخدام كافة النماذج والدفاتر المقررة طبقًا للنظام المحاسبى الحكومى وما يطرأ عليه من تعديلات قانونية، كما يجوز إمساك سجلات إضافية مساعدة أو إحصائية لإحكام الرقابة والضبط على الإيرادات والمصروفات، مع مراعاة تطبيق منظمة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) وكذلك منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى (GPS) TSA.

مادة (22)
قسائم التحصيل

يقتصر استخدام قسائم التحصيل على النموذج (33 ع. ح) وما يطرأ عليه من تعديلات قانونية والنماذج التى توافق عليها وزارة المالية فى المتحصلات النقدية الخاصة بهذا الحساب، مع مراعاة التعليمات المالية والمخزنية فى هذا الخصوص ويراعى تطبيق أحكام قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبة والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى.

مادة (23)
جرد الخزينة

تجرد محتويات خزينة الجهة الإدارية من نقود وأوراق ذات قيمة ثلاث مرات كل شهر وبواقع مرة واحدة كل عشرة أيام وبصورة مفاجئة ويقوم بهذه المهمة لجنة يندبها رئيس الجهة الإدارية فى كل عملية جرد على حدة ويجب أنى تم الجرد بحضور مدير الحسابات أو وكيله وفى جميع الأحوال يجب جرد محتويات الخزينة فى آخر يوم عمل من أيام السنة المالية أيًا ما كان تاريخ الجرد السابق على ذلك وترفق صورة من محضر هذا الجرد بالحساب الختامى للتأكد من أن جملته مطابقة لجملة باقى البنود حسب الوارد بكشف الحساب الشهرى طبقًا للمادة (28) من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 وذلك حرصًا على أموال الصندوق ولإحكام أوجه الرقابة الفعالة عليه، ليتثنى للصندوق تحقيق الهدف ا لمنشئ من أجله.
لا يجوز لأمناء الخزائن أن يستعملوا نقود الخزينة فى منح قروض تحت تسديدها من المهايا أو الأجور أو غيرها أو أن يودعوا بالخزينة نقودًا أو أى شئ آخر لا يخص الصندوق.
مع عدم الإخلال باتخاذ الإجراءات التأديبية، يتعين على أمين الخزينة تسديد العجز الذى يظهر فإذا لم يسدد العجز فورًا تتخذ ضده الإجراءات القانونية.
فى حالة وفاة أمين الخزينة أو اختفائه أو إيقافه عن العمل أو وقوع طارئ فجائى يضطره إلى القيام بإجازة فورًا أو انقطاعه عن العمل بسب المرض، يجب على رئيس الجهة أن يخطر مصلحة الخزانة العام بوزارة المالية أو الاتصال بالمدير المالى أو المرافق المالى وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لمواصلة حركة الخزينة.

مادة (24)
التأمين على أرباب العهد

يتم التأمين على أرباب العهد بالصندوق طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 861 لسنة 2017 والكتب الدورية رقم 1، 2 لسنة 2018 الصادرة من صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد، وكذلك قرار وزير الاستثمار رقم 216 لسنة 2007

مادة (25)
تنظيم التعاقدات

تسرى أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وأى تعديلات تطرأ عليه على كافة أعمال الصندوق.

مادة (26)
المخازن

تسرى أحكام لائحة المخازن الحكومية وتعديلاتها على جميع الأعمال المخزنية الخاصة بالصندوق.

مادة (27)
أموال الصندوق

تعتبر أمال وأملاك الصندوق الثابتة والمنقولة أموالاً عامة (لاسيما فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات)، وتسرى بشأنها أحكام كافة القوانين والقرارات المتعلقة بالأموال العامة طبقًا لنص المادة (14) من قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963

مادة (28)
التفتيش والرقابة

تخضع حسابات وأعمال الصندوق لتفتيش ورقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وكافة الأجهزة الرقابية الأخرى، وعلى القائمين بالعمل به تقديم كافة المستندات والبيانات التى تطلبها هذه الأجهزة.

مادة (29)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار