الوقائع المصرية – العدد 59 - السنة 193هـ
الأربعاء 16 رجب سنة 1441هـ، الموافق 11 مارس سنة 2020م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 94 لسنة 2020

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال الصناعية والتجارية والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة؛
وعلى قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1458 لسنة 2014 بشأن تراخيص المزارع؛
وعلى القرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشآت فى الحالات المستثناة على الأرض الزراعية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1919 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016؛
وعلى كتاب السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم (12) فى 5/ 1/ 2020؛
وعلى مذكرة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة رقم (60) المؤرخة فى 27/ 1/ 2020؛
وعلى المذكرة المعروضة من السيد المهندس نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة؛

قرر:

مادة 1 - السماح بإقامة مراكز تجميع الألبان بموجب محضر معاينة معتمد من لجنة تضم ممثلين عن كل من (قطاع تمية الثروة الحيوانية والداجنة – والهيئة العامة للخدمات البيطرية).
مادة 2 - يقوم قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بإصدار تراخيص التشغيل أول مرة أو تجديدها سنويًا لمراكز تجميع الألبان، الصادر لها تراخيص إقامة من حماية الأراضى بالوزارة أو الوحدات المحلية أو المحافظة أو الأراضى المخصصة لإقامة أناشطة الإنتاج الحيوانى، وذلك بموجب محضر معاينة على أرض الواقع ومعتمد ويضم ممثلين من كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة 3 – لا يجوز إعطاء أى إفادات أو معاملات من خلال أى جهة تابعة لوزارة الزراعة لمراكز تجميع الألبان دون حصول المركز على ترخيص تشغيل سارى من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.
مادة 4 – يتم إصدار ترخيص تشغيل مركز تجميع الألبان خلال 15 يومًا من تاريخ ورود محضر المعاينة الفنية، والتى تضمن صلاحية النشاط فى استخراج ترخيص التشغيل.
مادة 5 – يلغى ترخيص التشغيل فى حالة إلغاء نشاط مركز تجميع الألبان أو غلقه لأى سبب أو الإخلال بالشروط الصحية.
مادة 6 – لا يعتبر ترخيص تشغيل مراكز تجميع الألبان سندًا للملكية ولا ترخيصًا للإقامة ولا مقننًا لهما، وإنما فقط هو سند إثبات نشاط مركز تجميع الألبان وطاقته وانعكاسًا للواقع على الطبيعة.
مادة 7 – يتم تحصيل مصروفات إدارية مقابل خدمات إصدار ترخيص تشغيل مراكز تجميع الألبان قدرها 1000 جنيه (ألف جنيه فقط لا غير) عن كل عام للمركز سعة أكثر من عشرة آلاف طن، يتم إيداع المصروفات الإدارية المشار إليها فى حساب الإنتاج الحيوانى بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
مادة 8 – لا يمنع ترخيص تشغيل مركز تجيع الألبان الجهات الرقابية (وزارة الصحة – الهيئة القومية لسلامة الغذاء) من الإشراف والرقابة على المركز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كل فيما يخصه.
مادة 9 – يتم إصدار تراخيص تشغيل مركز تجميع الألبان طبقًا للاشتراطات والضوابط المرفقة.
مادة 10 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 1/ 2/ 2020

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ/ السيد القصير