الوقائع المصرية – العدد 60 - السنة 193هـ
الخميس 17 رجب سنة 1441هـ، الموافق 12 مارس سنة 2020م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 285 لسنة 2020
صادر بتاريخ 17/ 2/ 2020

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والمتضمن المحضر المحرر رقم (99 إدارى قسم شرطة المنيا) بتاريخ 12/ 1/ 2020؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقر الكائن فى محل رقم (2) – الدور الأرضى – عقار ملك/ محمد فتحى عبد الرحيم شارع بنك مصر – طريق مصر/ أسوان الزراعى – مدينة ملوى – المنيا، تحت اسم شركة الفارس للسياحة، إدارة كل من (محمد عب الرحمن عبد الحميد، صلاح رضا رمضان عبد المحسن).
وذلك لمزاولته النشاط السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق لعمله بدون ترخيص ومحاسبته ضريبيًا طوال الفترة السابقة وكذا الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى