الوقائع المصرية – العدد 62 - السنة 193هـ
الأحد 20 رجب سنة 1441هـ، الموافق 15 مارس سنة 2020م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 139 لسنة 2020

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم الخميس الموافق 27/ 2/ 2020؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 - يعدل المخطط التفصيلى لقرية ديسط التابعة لمركز طلخا على النحو التالى:
يتم إلغاء الشوارع وإدراج الشارعين (1، 2) بعرض 6م واستكمال الشارع رقم (3)، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.
مادة 2 - يعدل المخطط التفصيلى لقرية كفر الطويلة التابعة لمركز طلخا على النحو التالى:
يتم إلغاء الشارع محل الشكوى وإدراج الشارع القائم بالطبيعة ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.
مادة 3 – يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 27/ 2/ 2020 مكملاً للقرار فيما لم يرد به.
مادة 4 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 5 – ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 1/ 3/ 2020

محافظ الدقهلية
الدكتور/ أمين مختار