الجريدة الرسمية - العدد 10 مكرر ( أ ) - السنة الثالثة والستون
16 رجب سنة 1441هـ، الموافق 11 مارس سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 632 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛

قرر:
(المادة الأولى)

يمنح العاملون فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر يوم الخميس الموافق 12 من مارس عام 2020 وذلك لظروف الأحوال الجوية الحادة المتوقعة فى هذا اليوم.
ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية التى تحددها السلطة المختصة بكل جهة، مثل (خدمات النقل – الإسعاف – المستشفيات – الشرطة – المطافئ – المخابز – المطاحن – خدمات المياه والصرف الصحى).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 رجب سنة 1441هـ
            (الموافق 11 مارس سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى