الوقائع المصرية – العدد 65 - السنة 193هـ
الأربعاء 23 رجب سنة 1441هـ، الموافق 18 مارس سنة 2020م

محافظة دمياط
قرار رقم 26 لسنة 2020
بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات المبنية والأراضى التى طرأ عليها
تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة لشارع عبد الرحيم نافع بمدينة دمياط نتيجة
أعمال تغطية الترعة النظامية واتساع وإنشاء الطريق ليصل عرضه إلى 20م

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بشأن طلب استصدار قرار بفرض مقابل تحسين على العقارات المبينة والأراضى الواقعة بمنطقة التحسين لشارع عبد الرحيم نافع بمدينة دمياط نتيجة أعمال تغطية الترعة النظامية واتساع وإنشاء الطريق ليصل عرضه إلى 20م وفقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 222 لسنة 1955؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام المحافظة بشأن طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصدار قرار فى هذا الشأن طبقًا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955؛
وعلى الخريطة المحدد عليها المشروع وحدود منطقة التحسين؛
وعلى ما عرض علينا؛

قرر:

مادة أولى – يفرض مقابل تحسين وفقًا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 على العقارات المبينة والأراضى التى طرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة لشارع عبد الرحيم نافع بمدينة دمياط نتيجة لأعمال تغطية الترعة النظامية والموضحة بالخريطة والمرفقة بالقرار.
مادة ثانية – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 16/ 1/ 2020

محافظ دمياط
أ. د/ منال عوض