الجريدة الرسمية - العدد 11 مكرر (هـ) - السنة الثالثة والستون
21 رجب سنة 1441هـ، الموافق 16 مارس سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 718 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981؛
وعلى ما وجه به السيد رئيس الجمهورية؛

قرر:
(المادة الأولى)

تعلق حركة الطيران الدولى فى جميع المطارات المصرية اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الموافق 19 من مارس عام 2020 بتوقيت القاهرة، وحتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 31 من مارس عام 2020 بتوقيت القاهرة، وذلك كتدبير احترازى فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رجب سنة 1441هـ
            (الموافق 16 مارس سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى