الجريدة الرسمية - العدد 11 مكرر ( أ ) - السنة الثالثة والستون
19 رجب سنة 1441هـ، الموافق 14 مارس سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 633 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1999 لسنة 2009 بشأن التصرف فى بعض الأصول العقارية للجهات العامة؛
وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 39 لسنة 2015 بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم العقارى؛
وبناء على ما عرضه وزى قطاع الأعمال العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يكون التصرف فى الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام إلى الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو البنوك المملوكة للدولة أو الشركات التى تمتلك فيها الدولة أكثر من (50%) من أسهمها من خلال متوسط ثلاثة تقييمات من المقيمين المعتمدين من البنك المركزى المصرى المستوفين للمعايير التى تضعها وزارة قطاع الأعمال العام.
وعلى المقيمين العقاريين المشار إليهم تضمين تقارير التقييم التزامهم بالمعايير المصرية للتقييم العقارى عند مباشرتهم لأعمال التقييم.
وفى حالة كون أحد التقييمات يزيد أو يقل عن متوسط التقييمين ا لآخرين بنسبة (30%) أو أكثر فيتم استبعاده، والاستعانة بتقييم ثالث آخر من أحد المقيمين المشار إليهم بالفقرة الأولى.
ويتم التصرف بالاتفاق بين الأطراف المتعاقدة بموافقة السلطات المختصة فى كل منها.

(المادة الثانية)

يصدر بنقل الأصل العقارى المتصرف فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد اكتمال الإجراءات بناءً على عرض وزير قطاع الأعمال العام.

(المادة الثالثة)

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1999 لسنة 2009 المشار إليه.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 رجب سنة 1441هـ
            (الموافق 14 مارس سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى