الجريدة الرسمية - العدد 11 مكرر ( أ ) - السنة الثالثة والستون
19 رجب سنة 1441هـ، الموافق 14 مارس سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 642 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 223 لسنة 1953 بشأن نظام نائب الوزير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1892 لسنة 2018 بشأن تحديد مهام واختصاصات نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة؛
وعلى ما عرضه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى عجز المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1892 لسنة 2018 المشار إليه البندان الآتيان:
متابعة أعمال كل من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية (المجترات).
متابعة الملفات الخاصة بمشروع البتلو، المزارع السمكية، تطوير محطات الإنتاج الحيوانى والداجنى، وتطوير البحيرات.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 رجب سنة 1441هـ
            (الموافق 14 مارس سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى