الجريدة الرسمية - العدد 11 مكرر ( أ ) - السنة الثالثة والستون
19 رجب سنة 1441هـ، الموافق 14 مارس سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 643 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 223 لسنة 1953 بشأن نظام نائب الوزير؛
وعلى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وبناءً ما عرضه وزير الطيران المدنى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يتولى نائب وزير الطيران المدنى مباشرة المهام والاختصاصات الآتية:
المعاونة فى صياغة الخطط الاستراتيجية للوزارة بما يتناسب مع الأهداف العامة المطلوب تحقيقها، وخاصة فى مجال تطوير المطارات القائمة أو إنشاء مطارات جديدة وفقًا لأحدث المعايير الدولية المنظمة لذات الشأن مع متابعة تنفيذ تلك الخطط وتقييم النتائج.
الإشراف على تطبيق كافة اللوائح والنظام التى تحددها المنظمة الدولية للطيران المدنى فيما يتعلق بالمطارات المدنية والملاحة الجوية بما يحقق كافة معايير قياسات السلامة الجوية.
الإشراف على متابعة وتنفيذ كافة المشروعات الرئيسية والفرعية المدرجة بخطة الدولة فيما يخص مجال الطيران المدنى.
الاشتراك فى وضع خطط وبرامج النهوض بمرفق الأرصاد الجوية ليكون قادرًا على تقديم خدمات الأرصاد لقطاع الطيران المدنى وكافة قطاعات وأجهزة الدولة طبقًا للمستويات العالمية.
متابعة تنفيذ متطلبات الجودة الشاملة للخدمات المقدمة بواسطة الشركات العاملة فى مجال الطيران المدنى طبقًا للمعايير الدولية ومتابعة تصحيح أية مخالفات لتلك المعايير.
معاونة الوزير فى الإشراف على ملف تطوير منظومة الطيران المدنى بمختلف القطاعات.
تنفيذ المهام التى يكلفه بها وزير الطيران المدنى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 رجب سنة 1441هـ
            (الموافق 14 مارس سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى