الجريدة الرسمية - العدد 11 مكرر ( أ ) - السنة الثالثة والستون
19 رجب سنة 1441هـ، الموافق 14 مارس سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 647 لسنة 2020
بتنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها
ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1094 لسنة 1974 بشأن تنظيم رئاسة مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب؛

قرر:
(المادة الأولى)

تسمى الوحدة المنصوص عليها فى المادة 4 مكررًا 1 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المشار إليه "وحدة فحص طلبات التجنس"، ويشار إليها فى مواد هذا القرار بالوحدة.

(المادة الثانية)

تشكل الوحدة برئاسة رئيس الوحدة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية:
وزارة الخارجية.
وزارة شئون المجالس النيابية.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
جهاز المخابرات العامة.
هيئة الرقابة الإدارية.
هيئة مستشارى مجلس الوزراء.
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
إدارة المخابرات الحربية.
قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية.
الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين رئيس الوحدة وتحديد معاملته المالية وتحديد بدلات حضور اجتماعات الوحدة.
وتجتمع الوحدة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل شهريًا أو كلما دعت الضرورة ذلك، ويكون انعقادها صحيحًا بحضور ثلثى أعضائها على ألأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين من الأعضاء، وفى حالة تساوى ألأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولرئيس الوحدة دعوة من يراه لحضور الاجتماعات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات.

(المادة الثالثة)

تختص الوحدة بالآتى:
1 - تلقى وفحص طلبات التجنس سواء بالطريق ا لمباشر أو على موقعها الإلكترونى أو من خلال مكتب الاستقبال، وترقيمها، وإصدار إيصال باستلامها، مع إرسال صورة منها إلى الجهات المختصة.
2 – طلب المعلومات من الجهات المختصة عن طالب التجنس وتدقيقها وإرفاقها بالملف الخاص به.
3 – التواصل مع الجهات المعنية للوقوف على جدية طالب التجنس فى شراء العقار أو إنشاء أو المشاركة فى المشروع الاستثمارى أو إيداع المبلغ المالى بالبنك المركزى.
4 – التأكد من استيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة للتجنس خلال المواعيد المحددة.
5 – إصدار التوصية الخاصة بشأن كل طلب.
6 – اقتراح تعديل المبالغ الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 المشار إليه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، مع عرض المقترح على رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الرابعة)

يكون للوحدة أمانة فنية ت شكل من عدد كاف من الأعضاء الفنيين والإداريين من الجهات الحكومية وعلى أن تضم فى عضويتها ممثلين عن البنك المركزى، ووزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة مستشارى مجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، وذلك لمعاونة الوحدة فى أعمالها، وإنشاء الموقع الإلكترونى لها، وتلقى ومتابعة طلبات التجنس لدى الجهات المعنية، والعمل على الانتهاء منها فى المواعيد المحددة.
كما يكون للوحدة إنشاء مكتب لاستقبال طالبى الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب ويصدر رئيس الوحدة قرارًا بتشكيل المكتب من عدد كاف من العاملين من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص عن طريق الندب أو التعاقد بحسب الأحوال، ويحدد اختصاصات المكتب ومقره ونظام العمل به.

(المادة الخامسة)

يقدم طلب التجنس على الموقع الإلكترونى للوحدة أو فى مكتب الاستقبال، ع لى النموذج المعد لذلك المرفق بهذا القرار، مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى، يسدد بموجب تحويل بنكى من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، ويودع فى الحساب المخصص لذلك فى البنك المركزى، ويرفق بهذا الطلب المستندات الآتية:
1 - صورة من جواز السفر الأجنبى لطالب التجنس، وشهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها.
2 – صورة شخصية حديثة.
3 – إقرار من طالب التجنس بالجنسيات الأخرى التى يحملها إن وجدت.
4 – عدد الزوجات والأولاد والجنسية أو الجنسيات التى يحملوها، والمستندات الدالة على ذلك مثل صورة جوازات السفر أو بطاقات الهوية.
5 – شهادة رسمية صادرة من البد الأصلى لطالب التجنس، تثبت أنه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف، وتكون الشهادة مصدقًا عليها من الجهة المختصة قانونًا بالبلد الصادرة منها ومن وزارة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية لطالب التجنس الصادرة من السلطات المصرية.
6 – شهادة رسمية بتحركات طالب التجنس صادرة من بلده الأصلى، والبلد التى يقيم فيها بصفة دائمة عن مدة خمس سنوات سابقة على تاريخ تقديم الطلب.
7 – شهادة رسمية بنتيجة توقيع الكشف الطبى من القومسيون الطبى المختص، أو من أى من المستشفيات التى يحددها رئيس الوحدة، على أ ن يقدم خلال فترة الإقامة المؤقتة.
ولطالب التجنس إبداء رغبته فى الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات.

(المادة السادسة)

تتولى الوحدة فحص طلب التجنس، وتبت فيه بصفة مبدئية فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، وذلك فى ضوء اعتبارات الأمن القومى وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون وصول رد هذه الجهات يتعين عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء.

(المادة السابعة)

يتولى رئيس الوحدة عرض نتيجة الفحص على رئيس مجلس الوزراء، وفى حالة الموافقة المبدئية على الطلب، يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة فى مصر لمدة ستة أشهر، وفقًا للقوا عد المعمول بها، و ذلك لاستكمال المستندات المنصوص عليها فى المادة التاسعة من هذا القرار.

(المادة الثامنة)

يكون لطالب التجنس الأولوية فى فحص أوراق شراء العقار أو إنشاء أو المشاركة فى المشروع الاستثمارى لدى الجهات المعنية حتى يمكن فحص استكمال أوراقه خلال مدة الإقامة المؤقتة.

(المادة التاسعة)

يتعين على طالب التجنس ت قديم ما يفيد رسميًا شراء العقار، أو الموافقة على مشروعه الاستثمارى وسداد الالتزامات المطلوب منه، أو إيداع المبلغ المالى فى البنك المركزى، وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحصول على الإقامة المؤقتة حتى تستكمل الإجراءات بشأنه.

(المادة العاشرة)

يتعين على الوحدة الانتهاء من فحص الطلب، وعرض توصيتها النهائية بشأنه، فى ضوء اعتبارات الأمن القومى، على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائى، وذلك كله فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات اللازمة.

(المادة الحادية عشرة)

تخطر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية بالموافقة المبدئية على طلب التجنس، وبقرار رئيس مجلس الوزراء النهائى بشأن هذا الطلب مصحوبًا بصورة رسمية من كافة المستندات الموجودة بملف طالب التجنس بالوحدة، لاتخاذ اللازم على ضوء ذلك طبقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.

(المادة الثانية عشرة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 رجب سنة 1441هـ
                (الموافق 14 مارس سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

نموذج طلب منح الجنسية المصرية
طبقًا لنص المادة (4 مكررًا) من القانون رقم 26 لسنة 1975
بشأن الجنسية المصرية المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2019

اسم الطالب (باللغة العربية):...........
(باللغة الأجنبية):............
تاريخ ومحل الميلاد:...........
المهنة:.............
الديانة............
الجنسية الأصلية والجنسيات الأخرى إن وجدت:...........
تاريخ بداية ونهاية إقامته بجمهورية مصر العربية إ ن وجدت:..........
نوع الإقامة:
عنوان الطالب بالخارج:...........
عنوان الطالب داخل البلاد:.............
تليفون الطالب (محمول – أرضى) والبريد الإلكترونى:........
تاريخ ومحل ميلاد والد الطالب وجنسيته:.........
اسم الزوجة/ ا لزوج – وجنسيته:........
أسماء أولاد الطالب وتاريخ ميلاد كل منهم:
1 - ............
2 - ...........
3 - ...........
4 - ............
مسوغ طلب الحصول على الجنسية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019
( أ ) شراء عقار.
(ب) إنشاء أو المشاركة فى مشروع استثمارى.
(ج) إيداع وديعة يتم استردادها بعد مرور خمس سنوات.
إيداع وديعة يتم استردادها بعد مرور ثلاثة سنوات.
(د) إيداع مبلغ كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
تاريخ تحرير الطلب/ / 20
توقيع الطالب/....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم ملف طلب التجنس/..........

(           )
الموظف المختص

ـــــــــــــــــــــ
ملحوظة: يجب على الطالب تقديم المستندات الرسمية التى تؤكد صحة البيانات الموضحة بعاليه بالإضافة إلى المستندات التى تطلب بمعرفة وحدة فحص طلبات التجنس واللازمة للسير فى إجراءات منح الجنسية ال مصرية.