الجريدة الرسمية - العدد 11 مكرر ( أ ) - السنة الثالثة والستون
19 رجب سنة 1441هـ، الموافق 14 مارس سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 646 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بكليات التعليم الصناعى قبل صدور هذا القرار، يعدل مسمى "كلية التعليم الصناعى" الوارد ضمن كليات البنود (ثامنًا: جامعة حلوان – خامس عشر: جامعة بنى سويف – سابع عشر: جامعة سوهاج – ثلاثة وعشرون: جامعة السويس) المنصوص عليهم بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ليصبح  لمسمى الآتى:
ثامنًا: جامعة حلوان:
10 – كلية التكنولوجيا والتعليم.
خامس عشر: جامعة بنى سويف:
9 – كلية التكنولوجيا والتعليم.
سابع عشر: جامعة سوهاج:
7 – كلية ا لتكنولوجيا والتعليم.
ثلاثة وعشرون: جامعة السويس:
3 – كلية التكنولوجيا والتعليم.

(المادة الثانية)

يستبدل بنصى المادتين (248 مكرر 81)، (248 مكرر 82) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النصين الآتيين:
كليات التكنولوجيا والتعليم
مادة (248 مكرر 81):
"تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس كلية التكنولوجيا والتعليم التابعة لها درجة البكالوريوس فى التكنولوجيا والتعليم فى أحد روع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية".
مادة (248 مكرر 82):
"مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى التكنولوجيا والتعليم أربع سنوات".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وسرى على الطلاب الملتحقين الجدد اعتبارًا من العام الدراسى 2020/ 2021
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 رجب سنة 1441هـ
                (الموافق 14 مارس سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى