الوقائع المصرية – العدد 67 - السنة 193هـ
السبت 26 رجب سنة 1441هـ، الموافق 21 مارس سنة 2020م

وزارة الداخلية
قرار رقم 361 لسنة 2020
بشأن تخصيص سيارة محكوم بمصادرتها
لأعمال مكافحة تهريب المخدرات

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛

قرر:

مادة 1 - تخصص السيارة رقم (ر ل ط 2573) ماركة كيا كارينز – موديل 2013 المحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 46050 لسنة 2016 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم (4330) لسنة 2016 كلى شرق القاهرة، للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستخدامها فى أعمال مكافحة تهريب المخدرات.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
تحريرًا فى 15/ 2/ 2020

وزير الداخلية
محمود توفيق