الوقائع المصرية – العدد 68 - السنة 193هـ
الأحد 27 رجب سنة 1441هـ، الموافق 22 مارس سنة 2020م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 135 لسنة 2020

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم الخميس الموافق 27/ 2/ 2020؛

قررنا:

مادة 1 – يعدل المخطط التفصيلى لقرية منشأة السلام التابعة لمركز تمى الأمديد على النحو التالى:
يتم إلغاء الشارع بعرض 4 متر من المخطط التفصيلى المعتمد للقرية، ليتوافق مع لما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.
مادة 2 – يعدل المخطط التفصيلى لقرية ظفر التابعة لمركز تمى الأمديد على النحو التالى:
يتم إلغاء الجزء من بداية ونهاية الشاغر الفرعى محل الشكوى وإدراج الشارع الفرعى بعرض 4 متر رقم (1) ورفع المقترح مركز الشباب من الموقع محل الفحص رقم 2 وتعديل الاستخدام من سكنى إلى دينى رقم (3)، ليتوافق مع لما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.
مادة 3 – يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ في 27/ 2/ 2020 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.
مادة 4 – على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخضه، ويعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 5 – ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 1/ 3/ 2020

محافظ الدقهلية
الدكتور/ أيمن مختار