الوقائع المصرية – العدد 68 - السنة 193هـ
الأحد 27 رجب سنة 1441هـ، الموافق 22 مارس سنة 2020م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 138 لسنة 2020

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم الخميس الموافق 27/ 2/ 2020؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 – تعدل المخططات التفصيلية لمدينة طلخا على النحو التالى:
يتم إدراج الشوارع (2 و3) بعرض 10م وتغيير استخدام مناطق ترفيهية (منطقة حرم الضغط العالى) المحصورة بين شارع الحرمين وشارع بلقاس إلى استخدام منطقة سك نى مقترح، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد كما هو موضح بالرسم.
مادة 2 – يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 27/ 2/ 2020 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.
مادة 3 – على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخضه، ويعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 4 – ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 1/ 3/ 2020

محافظ الدقهلية
الدكتور/ أيمن مختار