الوقائع المصرية – العدد 68 - السنة 193هـ
الأحد 27 رجب سنة 1441هـ، الموافق 22 مارس سنة 2020م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 143 لسنة 2020

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم الخميس الموافق 27/ 2/ 2020؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 – يعدل المخطط التفصيلى لقرية طنبول الكبرى التابعة لمركز السنبلاوين على النحو التالى:
1 – يتم تعديل المخطط التفصيلى بإدراج الشوارع القائمة على الطبيعة للمنطقة محل الشكوى أرقام (2 و3 و4 و14 و16) بعرض 4م والشوارع أرقام (6 و8 و9 و11 و12) بعرض 6م وإلغاء الشوارع غير القائمة على الطبيعة أرقام (1 و7 و10 و13 و15) والجزء الأمامى من الشارع رقم (5)، ليتوافق مع لما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنقطة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.
2 – يتم إدراج الشوارع القائمة بالطبيعة أرقام (1) بعرض 6م (2 و3 و4 و5 و6 و7 و8) بعرض 4م وإلغاء الشوارع الغير قائمة بالطبيعة أرقام (9 و10 و11 و12 و14 و15 و16)، ليتوافق مع لما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنقطة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.
3 – يتم إدراج الشارعين الفرعيين القائمين على الطبيعة رقم (1 و2) محل الشكوى للمنطقة محل الشكوى بعرض 6م، ليتوافق مع لما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنقطة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.
مادة 2 – يعدل المخطط التفصيلى لقرية الشعالة التابعة لمركز السنبلاوين على النحو التالى:
يتم تعديل المخطط التفصيلى لقرية الشعالة طبقًا لما هو قائم على الطبيعة برفع المقترح، ليتوافق مع لما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنقطة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.
مادة 3 – يعدل المخطط التفصيلى لقرية قرقيرة التابعة لمركز السنبلاوين على النحو التالى:
يتم تعديل الخطط التفصيلى بتبديل التهشير السكنى إلى دينى والدينى إلى سكنى للمساحة محل الفحص وإدراج الشارع الفرعى القائم على الطبيعة بعرض 6 متر، ليتوافق مع لما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنقطة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.
مادة 4 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 27/ 2/ 2020 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.
مادة 5 – على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخضه، ويعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 6 – ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 1/ 3/ 2020

محافظ الدقهلية
الدكتور/ أيمن مختار