الجريدة الرسمية - العدد 12 تابع ( أ ) - السنة الثالثة والستون
24 رجب سنة 1441هـ، الموافق 19 مارس سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 744 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛
وعلى قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2004 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1914 لسنة 2007؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1914 لسنة 2007؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 446 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1953 لسنة 2010؛
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (37) المنعقدة بتاريخ 27/ 11/ 2011؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012؛
وعل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2013؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2014؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1021 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 703 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لدراسة تحصيل المديونية المستحقة على الشركات العاملة فى مجال السيراميك؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة2019 بتشكيل لجنة لإعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2363 لسنة 2019؛
وبناءً على نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019؛
وعلى ما عرضه السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

تستمر المحاسبة على الغاز الطبيعى المورد لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات بسعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أو طبقًا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود.

(المادة الثانية)

يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى بسعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

(المادة الثالثة)

تستمر المحاسبة على الغاز الطبيعى المورد للمخابز البلدية (الخبز المدعم) بسعر 14.10 قرش لكل متر مكعب.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 رجب سنة 1441هـ
            (الموافق 19 مارس سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى