الجريدة الرسمية - العدد 12 (مكرر) - السنة
الثالثة والستون
26 رجب سنة 1441هـ، الموافق 21 مارس سنة 2020م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 133 لسنة 2020
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعين السيد الأستاذ الدكتور/ محمد عوض عفيفى تاج الدين مستشارًا لرئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية لمدة عام اعتبارًا من 21/ 3/ 2020
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1441هـ
(الموافق 21 مارس سنة 2020م).
عبد الفتاح السيسى |