الوقائع المصرية – العدد 69 - السنة 193هـ
الاثنين 28 رجب سنة 1441هـ، الموافق 23 مارس سنة 2020م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 296 لسنة 2020

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية رقم 3109 لسنة 2018 المرفق به كتاب الأمانة العامة للشئون التشريعية برئاسة مجلس الوزراء رقم 3 – 10005 لسنة 2018 المتضمن أنه بالعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن طلب الموافقة على اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ أشر سيادته (موافق)؛
وعلى قرار المحافظة رقم 7085 لسنة 2018 بهذا الخصوص؛

قرر:

مادة أولى – يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة مصيف بلطيم.
مادة ثانية – يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.
مادة ثالثة – على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة رابعة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 2/ 3/ 2020

محافظ كفر الشيخ
لواء/ جمال نور الدين