الوقائع المصرية – العدد 70 - السنة 193هـ
الثلاثاء 29 رجب سنة 1441هـ، الموافق 24 مارس سنة 2020م

الهيئة الوطنية للصحافة
قرار اللجنة العليا للإشراف على انتخابات
الجمعية العمومية ومجالس الإدارة بالمؤسسات الصحفية القومية
رقم 1 لسنة 2020
بشأن تشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات
مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية

رئيس اللجنة العليا
بعد الاطلاع على القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 179 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1763 لسنة 2019؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للصحافة رقم 2 لسنة 2020 بتاريخ 3/ 2/ 2020 بشأن تشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات عضوية مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية؛

قرر:
(مادة أولى)

تشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة بالمؤسسات الصحفية القومية برئاستنا، وعضوية كل من:
1 – الأستاذ/ عبد الله حسن – وكيل الهيئة.
2 – الأستاذ/ مجدى البدوى – عضو الهيئة.
3 – الأستاذ/ شارل فؤاد – عضو الهيئة.
4 – الأستاذ/ محمد الهوارى – عضو الهيئة.
5 – الأستاذة/ مروة السيسى – أمين عام الهيئة.
يتولى أمانة سر اللجنة الأستاذ/ صلاح الدين خضر رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية.

(المادة الثانية)

تتولى اللجنة الإشراف على الانتخابات التى تجرى بالمؤسسات الصحفية القومية للانتخابات الأعضاء المنتخبين لعضوية الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية والأعضاء المنتخبين لمجلس إدارة المؤسسة وذلك وفقًا للجدول الزمنى للانتخابات التى تتولى وضعة بدءً من فتح باب الترشح وانتهاء بإعلان القوائم النهائية للفائزين بعضوية الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للمؤسسة الصحفية.

(المادة الثالثة)

للجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها.
صدر فى 5/ 2/ 2020

رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات
نائب رئيس مجلس الدولة عضو الهيئة
المستشار/ عادل بريك