الوقائع المصرية – العدد 70 - السنة 193هـ
الثلاثاء 29 رجب سنة 1441هـ، الموافق 24 مارس سنة 2020م

الهيئة الوطنية للصحافة
قرار اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الجمعية العمومية
ومجالس الإدارة بالمؤسسات الصحفية القومية
رقم 1 مكرر لسنة 2020
فى شأن مواعيد فتح باب الترشح

رئيس اللجنة العليا
بعد الاطلاع على القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 179 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1763 لسنة 2019؛
وعلى قرار اللجنة العليا للإشراف على انتخابات أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة بالمؤسسات الصحفية القومية المنعقدة بتاريخ 5/ 2/ 2020؛

قرر:
(مادة أولى)

يكون الترشيح وقبول طلبات المرشحين لعضوية الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة بالمؤسسات الصحفية القومية، على النحو التالى:
( أ ) يفتح باب الترشيح اعتبارًا من الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 9 فبراير 2020 ويغلق فى تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2020
(ب) يستمر قبول طلبات المرشحين من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الخامسة مساءً طوال أيام تقديم طلبات الترشح.

(المادة الثانية)

يمثل العمال فى مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع بثلاثة مقاعد والإداريون بثلاثة مقاعد، كما يمثل العمال فى الجمعية العمومية للشركة بثلاثة مقاعد والإداريون بثلاثة مقاعد.

(المادة الثالثة)

تخطر المؤسسات الصحفية القومية بهذا القرار، ويتم الإعلان عنه فى أماكن ظاهرة بالمؤسسة وأفرعها المختلفة.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 5/ 2/ 2020

رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات
نائب رئيس مجلس الدولة عضو الهيئة
المستشار/ عادل بريك