الوقائع المصرية – العدد 70 - السنة 193هـ
الثلاثاء 29 رجب سنة 1441هـ، الموافق 24 مارس سنة 2020م

الهيئة الوطنية للصحافة
قرار اللجنة العليا للإشراف على انتخابات
الجمعية العمومية ومجالس الإدارة بالمؤسسات الصحفية القومية
رقم 7 لسنة 2020
بوضع القواعد والتعليمات الخاصة فى شأن تنظيم عملية الانتخابات

رئيس اللجنة العليا
بعد الاطلاع على القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 179 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1763 لسنة 2019؛
وعلى قرار اللجنة العليا للإشراف على انتخابات أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة بالمؤسسات الصحفية القومية المنعقدة بتاريخ 5/ 2/ 2020؛

قرر:
(مادة أولى)

تتبع القواعد والتعليمات المبينة بالمواد التالية فى انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة بالمؤسسات الصحفية القومية مارس 2020

(المادة الثانية)

لا يجوز التصويت للفئات التالية:
الموقوف عن العمل.
من بلغ سن الستين فى تاريخ فتح باب الترشح فى 9/ 2/ 2020
من هم بإجازة بدون مرتب حتى فتح باب الترشح فى 9/ 2/ 2020
التصويت بتوكيل.

(المادة الثالثة)

يجب على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه ما يثبت شخصيته، و على الناخب الصحفى تقديم بطاقة عضويته بنقابة الصحفيين عن العام 2020، وعلى اللجنة التحقق من وجود اسمه بكشف الناخبين بالمؤسسة.

(المادة الرابعة)

يحظر أن تضم اللجان الإشرافية الداخلية التى تشكلها المؤسسات الصحفية القومية لتنظيم العملية الانتخابية والإشراف عليها أيًا من المرشحين.

(المادة الخامسة)

يسلم كل رئيس لجنة فرعية بكل مؤسسة صحفية قومية ملف يحتوى على:
1 - مظروف مغلق به بيان بأسماء الناخبين باللجنة.
2 – نسختين من الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لعضوية الجمعية العمومية وكذلك لعضوية مجلس الإدارة بالمؤسسة.
3 – مظروف مغلق يشتمل على بطاقات إبداء الرأى الخاصة باللجنة.
4 – نسخ من الكشف الخاص بحصر أصوات الناخبين باللجنة.
5 – نسختين من النموذج الخاص بإجمالى نتائج الانتخابات للجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
6 – النموذج الخاص بمحضر اجتماع لجنة الانتخابات ومحضر اجتماع لجنة الفرز.
7 – ثلاثة نسخ من النموذج الخاص بأسماء الفائزين بعضوية الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

(المادة السادسة)

يدعو رئيس اللجنة الفرعية اللجنة إلى الانعقاد فى الموعد المحدد لبدء عملية الانتخاب، وتبدأ اللجنة عملها بفتح صندوق الانتخاب للتحقق من خلوه من وجود أية بطاقات انتخابية بالصندوق وسلامته وصلاحية مفتاحه، ثم يحتفظ أمين اللجنة بالمفتاح معه.
يقوم رئيس اللجنة بفتح المظروف المشتمل على بطاقات إبداء الرأى، ومراجعة هذه البطاقات للتحقق من مطابقة عددها للكشف الوارد من اللجنة العليا.

(المادة السابعة)

يبدى الناخب رأيه فى بطاقة إبداء الرأى التى يسلمها له رئيس اللجنة بوضع علامة (/) فى خانة إبداء الرأى أمام أسماء من يريد انتخابهم من المرشحين، ثم يطوى الناخب البطاقة ويقوم بوضعها فى صندوق الانتخاب.
أما الناخبون الذين لا يعرفون القراءة والكتابة وكذلك ذوو العاهات فإنهم يبدون رأيهم شفاهة وبشكل سرى أمام رئيس لجنة الانتخاب بعد تلاوة أسماء المرشحين عليهم والعدد الواجب انتخابه، ويثبت رئيس اللجنة رأى الناخب فى بطاقة الانتخاب على النحو المبين بالفقرة السابقة، ثم يضعها فى صندوق الانتخاب.

(المادة الثامنة)

تعتبر بطاقة التصويت باطلة إذا كانت معلقة على شرط أو التى تعطى لأكثر أو أثل من العدد المطلوب انتخابه فى كل فئة أو إذا أثبت الناخب رأيه على ورقة غير بطاقة الانتخاب التى سلمت إليه من اللجنة، أو إذا وضع الناخب توقيعه على بطاقة الانتخاب أو أى إشارة أو إعلامه أخرى تدل عليه.

(المادة التاسعة)

لكل مرشح حق التواجد فى قاعة الانتخاب أثناء إجراء الانتخاب لإبداء ما يعن له من ملاحظات يريد إثباتها بمحضر اجتماع اللجنة، ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب فى غير هذه الحالة.

(المادة العاشرة)

تستمر عملية الانتخاب من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، ومع ذلك إذا وجد فى لجنة الانتخاب عند الساعة الخامسة مساءً ناخبون لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس لجنة الانتخاب كشفًا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب إلى ما بعد إبداء آرائهم.

(المادة الحادية عشرة)

بعد إتمام الإجراءات المبينة بالمواد السابقة يعلن أمين اللجنة نهاية عملية الانتخاب، ثم توضع بطاقات إبداء الرأى الباقية دون استعمال فى مظروف خاص يبين عليه عددها، كما توضع كشوف الناخبين فى مظروف آخر، ويوقع على كل مظروف أمين اللجنة وسكرتيرها.

(المادة الثانية عشرة)

يقوم أمين لجنة الانتخاب بتحرير محضر الانتخاب، ويدون فى المحضر جميع الإجراءات والوقائع التى تمت منذ بدء عملية الانتخاب حتى الانتهاء منها، ويوقع على نسختى المحضر من رئيس اللجنة وعضويها.

(المادة الثالثة عشرة)

بعد انتهاء عملية الانتخاب وتحرير محضرها، تقوم اللجنة الفرعية بفرز الأصوات وتحرر محضرًا من نسختين تثبت فيه إجراءات الفرز وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح وعدد الأصوات الباطلة، وذلك فى حضور من يشاء من المرشحين أو من يفوضه من المندوبين عنه بموجب تفويض مختوم بخاتم المؤسسة يفيد أن المفوض من بين العاملين بها، ويوقع على نسختى المحضر كل من رئيس اللجنة الفرعية وعضويها.

(المادة الرابعة عشرة)

يعلن رئيس اللجنة الفرعية نتيجة الانتخاب وفقًا لما حصل عليه جميع المرشحين من أصوات.
وتعلن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات أسماء الفائزين فى كل فئة بعد مراجعة كشوف فرز الأصوات بجميع فروع المؤسسة الصحفية القومية.

(المادة الخامسة عشرة)

فى حالة تساوى عدد الأصوات التى حصل عليها مرشحان أو أكثر يجرى رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بمقر الهيئة القرعة بين هؤلاء المرشحين وفى حضورهم ويعلن فوز من تظهره القرعة بالعضوية.

(المادة السادسة عشرة)

توضع بطاقات إبداء الرأى التى قامت اللجنة بفرزها فى مظروف خاص يوقع من رئيس اللجنة الفرعية وعضويها.

(المادة السابعة عشرة)

يخطر رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات المؤسسة الصحفية القومية بالنتيجة النهائية للانتخابات وفقًا لما حصل عليه كل من المرشحين من أصوت.

(المادة الثامنة عشرة)

يخطر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية بصورة من هذا القرار لإعلانه فى لوحات الإعلانات بمقار اللجان الانتخابية.
صدر فى 23/ 2/ 2020

رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات
نائب رئيس مجلس الدولة عضو الهيئة
المستشار/ عادل بريك