الوقائع المصرية – العدد 71 - السنة 193هـ
الأربعاء غرة شعبان سنة 1441هـ، الموافق 25 مارس سنة 2020م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 305 لسنة 2020

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 3/ 3/ 2020 والمرفق به محضر اجتماع لجنة تسيير أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة بجلستها المؤرخة 18/ 2/ 2020 والمتضمن الموافقة على تعديل جزء من المخطط التفصيلى المعتمد لقرية أريمون – مركز كفر الشيخ بشأن رفع جزء من الخدمة المقترحة سوق لاستخدامها سكنى طبقًا لرغبة مالكها حيث إن المساحة المتبقية كافية لإقامة الخدمة عليها بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ خيرى أحمد البطاط وكيلاً عن/ أحمد خيرى أحمد البطاط؛

قرر:

مادة أولى – يعتمد تعديل جزء من المخطط التفصيلى المعتمد لقرية أريمون – مركز كفر الشيخ بشأن رفع جزء من الخدمة المقترحة سوق لاستخدامها سكنى طبقًا لرغبة مالكها حيث إن المساحة المتبقية كافية لإقامة الخدمة عليها بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ خيرى أحمد البطاط وكيلاً عن/ أحمد خيرى أحمد البطاط.
مادة ثانية – على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة – على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة رابعة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 4/ 3/ 2020

محافظ كفر الشيخ
لواء/ جمال نور الدين