الوقائع المصرية – العدد 71 - السنة 193هـ
الأربعاء غرة شعبان سنة 1441هـ، الموافق 25 مارس سنة 2020م

محافظة دمياط
قرار رقم 115 لسنة 2020
بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة المثلث بالسنانية بمدينة دمياط

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بتاريخ 27/ 10/ 2019 على اتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة نحو اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة المثلث بالسنانية بمدينة دمياط؛
وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية – الوزير رقم (3/ 243) المؤرخ 2/ 2/ 2020 والمرفق به كتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (3 – 2618) المؤرخ 23/ 1/ 2020 والمتضمن موافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة المثلث بالسنانية بمدينة دمياط؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 23/ 2/ 2020 بشأن طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استصدار قرار اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة المثلث بالسنانية بمدينة دمياط؛
وعلى الخريطة الم رفقة؛
وعلى ما عرضه علينا؛

قرر:

مادة أولى – يعتمد المخطط التفصيلى لمنطقة المثلث بالسنانية شارع الكوبرى العلوى بمدينة دمياط والمحددة بالخطوط الحمراء وفقًا للاشتراطات البناية والتخطيطية الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد لمدينة دمياط ووفقًا للخريطة المرفقة.
مادة ثانية – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر فى 26/ 2/ 2020

محافظ دمياط
د/ منال عوض