الوقائع المصرية - العدد 148 - السنة 181هـ
السبت 24 جمادى الآخرة سنة 1429هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2008م

محافظة جنوب سيناء
قرار رقم 270 لسنة 2008

محافظ جنوب سيناء
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدنى وتعديلاته؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 175 لسنة 1982 بإنشاء مدن المحافظة؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمدينة رأس سدر على إنشاء القرية بتاريخ 19/11/ 2007؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على إنشاء القرية بالجلسة رقم (3) فى 26/ 12/ 2007؛
وعلى محضر لجنة التقسيم الإدارى بالمحافظة والمعتمد بتاريخ 11/ 6/ 2008؛

قـــرر:

مادة أولى - تنشأ وحدة محلية قروية بدائرة مركز ومدينة رأس سدر تسمى الوحدة المحلية لقرية أبو صويرة يتبعها (أبو جعدة - السليفا - أبو جراد - أبو نسيلة - مدخل أبو جعدة - الباغة).
مادة ثانية - ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 12/ 6/ 2008

محافظ جنوب سيناء
محمد هانى متولى