الوقائع المصرية - العدد 177 - السنة 182 هـ
السبت 10 شعبان سنة 1430 هـ، الموافق أول أغسطس سنة 2009 م

محافظة جنوب سيناء
قرار رقم 181 لسنة 2006

محافظ جنوب سيناء
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن بيع أملاك الدولة؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته رقم 8 بتاريخ 28/ 6/ 2006؛

قـــرر:

مادة أولى - تخصيص مساحة (2229.38 م2) بالمجان (فقط ألفان ومائتان وتسعة وعشرون مترًا مربعًا و38 سم مربع لا غير) للمخابرات العامة بمدينة شرم الشيخ بجوار بيت الشباب لاستغلالها كمناطق خضراء طبقًا للحدود الآتية:
قطعة ( أ ) بمساحة 1115.35 م2:
الحد البحرى: بطول 66.33 م ويحده أرض المخابرات العامة.
الحد القبلى: بطول 57.95 م ويحده حرم طريق أسفلت.
الحد الشرقى: عبارة عن رأس مثلث.
الحد الغربى: بطول 38.70 م ويحده حرم طريق أسفلت.
قطعة (ب) بمساحة 1113.69 م2:
الحد البحرى: بطول 39 م ويحده بيت الشباب.
الحد القبلى: بطول 16.47 م ويحده أرض مخصصة للمخابرات.
الحد الشرقى: بطول 40.07 م ويحده أرض المخابرات العامة.
الحد الغربى: بطول 46.11 م ويحده حرم طريق أسفلت.
مادة ثانية - يتم الانتهاء من تسليم الأرض المشار إليها بعاليه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه وإلا اعتبر التسليم قد تم حكمًا وذلك بمعرفة مندوب من مجلس المدينة ومندوب من المخابرات وفى حالة عدم الالتزام يعتبر القرار لاغيًا دون تنبيه أو إنذار مع عدم المساس بحقوق الغير وعلى ألا تستخدم الأرض فى غير الغرض المخصصة من أجله.
مادة ثالثة - يعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 12/ 7/ 2006

محافظ جنوب سيناء
محمد هانى متولى