الوقائع المصرية - العدد 229 - السنة 181هـ
الأحد 5 شوال سنة 1429هـ، الموافق 5 أكتوبر سنة 2008م

وزارة الدولة للتنمية الإدارية
قرار رقم 94 لسنة 2008
بتعديل القرار رقم 47 لسنة 2005
بشأن ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه فى قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005
وأحوال تخفيضه والحرمان منه

وزير الدولة للتنمية الإدارية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 فى شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها؛
وعلى قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 47 لسنة 2005 بشأن ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 وأحوال تخفيضيه والحرمان منه؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 47 لسنة 2005 بشأن ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 وأحوال تخفيضه والحرمان منه النص الآتى:
مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القرار يكون استحقاق الحافز على النحو التالى:
1 - يستحق الحافز كاملاً من حقق أداءً متميزًا بأن حصل على أعلى مرتبة فى تقارير الكفاية عن السنة السابقة لمنح الحافز أو المرتبة الأدنى منه مباشرة إذا تعذر الحصول على أعلى مرتبة وذلك بموافقة السلطة المختصة وألا يكون قد وقع عليه جزاءات تجاوز خصم عشرة أيام فى العام السابق على منح الحافز.
2 - يستحق العاملون المصرح لهم بالعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر بذات النسبة من الحافز.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة الرابعة من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 47 لسنة 2005 بشأن ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 وأحوال تخفيضيه والحرمان منه، النص الآتى:
يصرف هذا الحافز للعاملين المستدعين لخدمة الاحتياط أو المستبقين فى الخدمة العسكرية إذا توافرت لديهم شروط استحقاقه الأخرى.
لا يترتب على تطبيق هذا القرار المساس بنظام الإثابة والحوافز القائمة والعلاوات الأخرى.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 10/ 8/ 2008

وزير الدولة للتنمية الإدارية
د. أحمد درويش