الوقائع المصرية - العدد 233 - السنة 181 هـ
السبت 11 شوال سنة 1429 هـ، الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1723 لسنة 2008

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1921 لسنة 1995 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية؛

قـــرر:

مادة 1 - تكون مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية سبع سنوات من تاريخ استخراجها، على أن يتم تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تلك المدة.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 1/ 2009
تحريرًا فى 22/ 9/ 2008

وزير الداخلية
حبيب العادلى