الوقائع المصرية - العدد 243 - السنة 181 هـ
الأربعاء 22 شوال سنة 1429 هـ، الموافق 22 أكتوبر سنة 2008 م

محافظة جنوب سيناء - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 6 لسنة 2008

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى (قطاع الشئون الاجتماعية)
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الشئون الاجتماعية؛
وعلى تفويض السيد الوزير للسيد المحافظ فى بعض الاختصاصات بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات؛
وعلى موافقتنا؛

قـــرر:

مادة أولى - تقيد لائحة النظام الأساسى لجمعية أرض الفيروز للتنمية تحت رقم (94) بمدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء.
مادة ثانية - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وتوافى جهة الاختصاص بنسخة من العدد محل النشر.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ القرار كل فيما يخصه.
تحريرا فى 25/ 5/ 2008

وكيل الوزارة
عصام الدين برهام

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية: كفالة اليتيم وكبار السن - تقديم خدمات الحج والعمرة - تنظيم المسابقات الثقافية والاجتماعية - نشر الوعى الثقافى والاجتماعى - المجال الاقتصادى والاجتماعى - رعاية الأرامل والمطلقات.
2 - نطاق عمل الجمعية: مدينة أبو زنيمة.
3 - مقر الجمعية: أبو زنيمة - الحى الأول.
4 - مجلس الإدارة: 11 (أحد عشر) عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية.
5 - هيئة المكتب: (4) الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق.
6 - تبدأ السنة المالية للجمعية: فى 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
7 - عند حل الجمعية: تؤول أموالها إلى الصندوق الفرعى لإعانة الجمعيات والمؤسسات بجنوب سيناء.