الوقائع المصرية - العدد 282 - السنة 181 هـ
السبت 15 ذو الحجة سنة 1429 هـ، الموافق 13 ديسمبر سنة 2008 م

وزارة الدولة لشئون البيئة
قرار رقم 225 لسنة 2008
صادر بتاريخ 26/ 11/ 2008

وزير الدولة لشئون البيئة
بعد الاطلاع على القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1220 لسنة 2002 بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة الصحراء البيضاء بمحافظة الوادى الجديد؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة فى مناطق المحميات الطبيعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 275 لسنة 1997 بشأن تحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون البيئة؛
وعلى مذكرة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة بشأن المناطق المحيطة بمحمية الصحراء البيضاء؛
وعلى كتاب السيد محافظ الوادى الجديد رقم (336) بتاريخ 24/ 8/ 2008؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

تُعتبر المناطق المحيطة بمنطقة محمية الصحراء البيضاء الموضحة بالإحداثيات المبينة بالمادة الثانية من القرار والمحددة على الخريطة المرفقة من المناطق التى من شأنها التأثير على بيئة المحمية والظواهر الطبيعية بها.

(المادة الثانية)

لا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال فى المناطق المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار والمحددة وفقًا لإحداثيات خطوط الطول والعرض بالجدول التالى، إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة:

النقطة إحداثيات خط العرض إحداثيات خط الطول
ثوانى دقائق درجات ثوانى دقائق درجات
1 00 30 27 06 39 28
2 13 10 27 06 39 28
3 13 10 27 35 32 28
4 06 14 27 35 32 28
5 06 14 27 38.2 04 28
6 10.08 13 27 8.76 04 28
7 10.08 13 27 00 00 28
8 30 16 27 00 00 28
9 30 16 27 00 54 27
10 10.08 13 27 00 54 27
11 10.08 13 27 1.5 41 27
12 00 30 27 1.5 41 27

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 26/ 11/ 2008

وزير الدولة لشئون البيئة
مهندس/ ماجد جورج