الوقائع المصرية - العدد 281 - السنة 181 هـ
السبت 8 ذو الحجة سنة 1429 هـ، الموافق 6 ديسمبر سنة 2008 م

محافظة جنوب سيناء
إدارة التعاونيات والإنتاج
ملخص عقد التأسيس
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بمحاكم ونيابات محافظة جنوب سيناء

تعلن عن ملخص عقد التأسيس للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمحاكم ونيابات جنوب سيناء والمنشأة طبقًا للقانون رقم 14 لسنة 1981 والمسجلة تحت رقم 19 لسنة 2008 وحضر اجتماع المؤسسين والبالغ عددهم (31) عضوًا بتاريخ 14/ 1/ 2008، وملخصه كالآتى:
1 - اسم الجمعية: الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمحاكم ونيابات محافظة جنوب سيناء.
2 - إدارة الجمعية: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (خمسة) أعضاء.
3 - مقر الجمعية: مدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء.
4 - منطقة عمل الجمعية: محافظة جنوب سيناء ومحافظات المصايف والمجتمعات العمرانية الجديدة والقاهرة.
5 - رأس مال الجمعية: 31 سهمًا بمبلغ 310 جنيهات (فقط ثلاثمائة وعشرة جنيهات) أودع ضمن المبلغ والمدخرات والاشتراكات وقدره 7471 جنيهًا (فقط سبعة آلاف وأربعمائة وواحد وسبعون جنيهًا) بالإيصال رقم (1498) بتاريخ 17/ 1/ 2008 بنك مصر فرع طور سيناء.
6 - باب العضوية مفتوح للعاملين بمحاكم ونيابات محافظة جنوب سيناء.
7 - الجريدة المخصصة لإعلانات الجمعية جريدة الجمهورية.
تحريرًا فى 25/ 11/ 2008

مدير التعاونيات
أ/ إبراهيم فتحى
مدير عام الإدارة
مهندس/ حجازى عبد العاطى
سكرتير عام المحافظة
لواء/ جمال محمود الغمرى