الوقائع المصرية - العدد 291 - السنة 181هـ
الثلاثاء 25 ذو الحجة سنة 1429هـ، الموافق 23 ديسمبر سنة 2008م

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
قرار رقم 294 لسنة 2008
بتاريخ 4/ 11/ 2008

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
بعد الاطلاع على القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد؛
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 55 لسنة 1972؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد رقم 198 بتاريخ 9/ 7/ 2008 بالموافقة على إدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 والمعتمد منا بتاريخ 20/ 7/ 2008؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يتم إجراء التعديلات التالية على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد:
1 - يعدل نص المادة (58) ليصبح على النحو التالى:
الطرد البريدى هو المادة المغلقة التى تخضع مواصفاتها للمواد من (59) إلى (65) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 ويتم معالجة الطرود البريدية من خلال الهيئة القومية للبريد أو من تصرح له بالقيام بتلك الأعمال ولا تدخل فى مواد بريد الرسائل أو الصر أو العلب المؤمن عليها، وتنقسم الطرود البريدية إلى الأنواع الآتية:
1 - طرد عادى: وهو الطرد الذى لا يخضع للإجراءات الإضافية المقررة لقبول وتصدير الطرود المحول عليها والطرود المؤمن عليها.
2 - طرد محول عليه: وهو الذى لا يتم تسليمه إلى المرسل إليه إلا بعد تحصيل قيمة يحددها المرسل بشرط ألا تزيد عن مائة جنيه، وذلك مقابل رسم إضافى معين.
3 - طرد مؤمن عليه: وهو الذى يحتوى على أشياء ثمينة ويحصل عنه رسم إضافى نظير إحاطته بإجراءات خاصة، وتلتزم الهيئة فى حالة فقده بدفع تعويض يعادل القيمة التى يحددها المرسل عند التصدير ولا يجوز أن يؤمن على الطرد بأكثر من أربعمائة جنيه.
4 - طرد مؤمن محول عليه: وهو الذى يجمع صفتى الطرد المؤمن والمحول عليه معًا.
2 - تضاف المادة (319 مكرر) التالى نصها:
(البريد السريع هو البريد الذى يتم نقله من الراسل إلى المستلم خلال مهلة قصيرة تحدد من قبل الهيئة القومية للبريد مع إمكانية متابعة وتقفى البعائث من الراسل أو المرسل إليه من خلال نظام يتيح تحديد موقع الرسالة طبقًا لمواصفات الاتحاد البريدى العالمى ويجوز للهيئة أن تصرح للغير بأداء خدمة البريد السريع طبقًا للقواعد والشروط التى تضعها).
3 - تضاف المادة (320 مكرر) التالى نصها:
يجب أن يراعى فى التعاقد مع الغير لأداء أى من الخدمات البريدية على الأخص ما يلى:
وضع معايير تتضمن أن يتوافر لدى المتقدم البنية الأساسية اللازمة لأداء الخدمة بمستوى وتغطية متميزة للعملاء سواء محليًا أو دوليًا.
إتاحة عناصر شبكة الهيئة القومية للبريد لكافة المتقدمين لأداء الخدمة.
تحقيق التوازن بين متطلبات السوق والبعد الاجتماعى لتوفير الخدمة الشاملة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
طارق كامل